غياب رئيس جماعة ميدلت المتكرر موت بطيء للمدينة

آخر تحديث :
غياب رئيس جماعة ميدلت المتكرر موت بطيء للمدينة

ميدلت بريس – ل _ب

بلغ إلى علمنا أن الرئيس التحق مؤخرا للقيام بمهامه بالجماعة الترابية ميدلت بعد غياب دام أكثر من شهرين خلف جمودا اقتصاديا واضحا و انتظرته طلية هذه المدة رخص كثيرة في مختلف المجالات و في مجال التعمير و التي ينتظر أصحابها توقيع سيادته للشروع في بناء منازل تأويهم أو مشاريع تنعش المدينة و معهم أرباب محلات مواد البناء و المشتغلين في المجال الذي عانوا في صمت من بطالة مع وقف التنفيذ بأمر من الرئيس الذي ترك النائب الخارق الذي يبغضه الشجر والحجر من أصل ستة هو من يأمر و ينهى داخل الجماعة في تغييب تام لكل مكونات المجلس التي أبدت استعدادها للتعاون مع الرئيس خلال هذه الولاية ، حيث أن كل الدورات مرت بسلام و بالأغلبية التامة في أغلبها. ناهيك عن كل الوثائق التي لا تقبل إلا توقيع الرئيس من دورات مرت عليها شهور تعطلت معها مصالح الجمعيات و خاصة التي تعتني بمرضى القصور الكلوي و داء السكري و مرضى السرطان …
و أمام هذا الوضع هناك أسئلة تطرح نفسها و هي كالتالي :
أهكذا يرد الجميل لعاصمة الإقليم التي جعلتكم في هذا الموقع ؟؟ أهكذا تردون جميل من ساندكم خلال أكثر سنتين من هذه الولاية من أعضاء المجلس باستثناء الراضون عليك من أعضاء حزبك ؟؟؟ أهذه هي قيمة المواطن و المدينة عند سيادة الرئيس و من يدور في فلكه ؟؟ أخيرا ألم يحن وقت مغادرتك موقع الرئاسة لتتفرغ لأعمالك الخاصة السيد النائب المحترم ؟؟؟
و من باب التذكير نضع بين يدي السيد الرئيس بعض مهامه و صلاحياته المهمة التي مكنه المشرع منها من خلال القانون التنظيمي 113-14 في الباب الثاني منه ، ومنها :
– تنفيذ مداولات المجلس و مقرراته و اتخاذ جميع التدابير اللازمة لذلك و حددت المادة 94 من القانون التنظيمي المذكور 14 صلاحية في هذا الجانب ،
– ممارسة السلطة التنظيمية ،
– تسيير المصالح الإدارية للجماعة،
– مسؤولية حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس و غيرها ،
– مسؤولية المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات ،
– ممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية في مجموعة من الميادين حيث يتمتع الرئيس ب24 صلاحية يتخذ بموجبها قرارات تنظيمية و بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع ،
– صلاحيات في مجال التعمير ،
– يعتبر ضابطا للحالة المدنية ،
– تمثيل الجماعة لدى المحاكم في حالة المنازعات و السهر على الدفاع على مصالحها أمام القضاء ،
– إعداد جدول أعمال دورات المجلس الجماعي ،
– الإشراف و قيادة عمل المكتب الجماعي ،
– بالإضافة إلى المهام المذكورة أعلاه ، هناك مهمات و صلاحيات أخرى لا تقل أهمية ، منها عضوية المجالس الإدارية لبعض المؤسسات و رئاسة أو عضوية لجن تتبع الاتفاقيات التي تكون الجماعة طرفا فيها و غيرها من التمثيليات في بعض الهيئات .
– المهام البروتوكولية ،
– العمل الميداني الذي أساسه تفقد الأشغال و المرافق الجماعية و الزيارات التواصلية مع المواطنين ،
و بطبيعة الحال لا يمكن تجاوز الدور السياسي والمتعلق بالمساهمة في التنزيل الناجح لمبدأ التدبير الحر وكذا الدفاع عن التنزيل الديموقراطي لكل القوانين المتعلقة بتدبير الجماعات بما يهيئ هذه الأخيرة لإنجاح ورش الجهوية المتقدمة و تكريس مكانتها كفاعل ترابي أساس في التنمية المجالية .
وجبت الإشارة إلى أن المشرع ، أمام كثرة مهام رئيس المجلس الجماعي ، فانه ، من خلال القانون التنظيمي المذكور، منح صلاحية للرئيس لتفويض إما إمضاءه أو بعض صلاحياته لبعض نوابه (المادة 103) الأمر الذي اختزله رئيس جماعة ميدلت في نائبه و شريكه في التجارة و أعطى تفويضات في الحالة المدنية لباقي النواب .
و كذا تفويض إمضاءه في مجال التدبير الإداري للمدير العام و له كذلك إمكانية تفويض إمضائه لرؤساء أقسام و مصالح إدارة الجماعة ( المادة 104) بالإضافة إلى إمكانية تفويض إمضائه للمدير العام على الوثائق المتعلقة بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها .
إلا انه رغم إمكانيات التفويض هذه ، فإنها لا تعفي الرئيس من المسؤولية ( وجود أحكام قضائية في هذا الباب ) و المراقبة و بالتالي تبقى مسؤولية الرئيس قائمة في الإشراف و المتابعة و المحاسبة .
اذن نحن أمام مسؤوليات كبيرة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بمدينة كمدينة ميدلت عاصمة الإقليم بتعداد سكانها المهم ، والتي تعيش تحديات تنموية كبيرة ، مهام مهمة تؤكد مركزية دور الرئيس في تدبير شؤون الجماعة و ضرورة تفرغه للقيام بهذه الواجبات.
و في الأخير يمكن الإشارة إلى أن المشرع من خلال عدة مواد في القانون التنظيمي 113-14 تطرق إلى كل الحالات الممكنة التي يمكن أن تؤثر على أداء المجلس الجماعي سواء من جهة الرئيس أو عضو المجلس أو المجلس برمته لذلك تحدث عن:
– إمكانية إقالة رئيس المجلس الجماعي ، في حالة انقطاعه عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المحصورة في المادة 20 من القانون التنظيمي 113-14، منها الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين ( المادة 21)
– شكليات تقديم الرئيس لاستقالته و سريان أثرها ( المادة 59)
– إمكانية عزل الرئيس ( المواد 63 و 64)
– عدم جواز انتخاب عضو المجلس الجماعي رئيسا للمجلس إن كان يقيم بالخارج (المادة 69)
– إمكانية تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته بعد مرور ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس ( المادة 70)
– إمكانية حل المجلس ( المادة 72)
– الإجراءات المقررة في حالة امتناع الرئيس عن أداء مهامه ( المادة 76)
أمام هذه الإحاطة بالاحتمالات الممكنة التي قد تعترض تدبير الجماعة و تؤثر على سيره الطبيعي ، تبرز الحالة التي نحن بصددها و هي الغياب المتكرر لرئيس المجلس الجماعي عن المجلس و لمدة تتعطل معها مصالح المدينة .

الاخبار العاجلة